السيد محمد تقي المدرسي
123
الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )
باء : ألَّا يكون في الابن الأكبر شيء من موانع الإرث المذكورة سابقاً . جيم : ألَّا يكون الابن الأكبر ممن لا يعتقد فقهيًّا بالحبوة . دال : أما العقل والبلوغ فلا يُشترطان فيه ، فيُعطى الحبوة ولو كان مجنوناً أو صغيراً غير بالغ . هاء : ألَّا تقتصر تركة الميت على عناصر الحبوة فقط ، فإذا لم يترك الميت غير هذه الأشياء فلا حبوة وقُسِّمت بين التركة حسب موازين الإرث . 3 - الحبوة تكون في تركة الأب لا غير ، فلا حبوة في إرث غير الأب ، ولا يُشترط في الأب أن يكون مسلماً . 4 - لو كانت عناصر الحبوة متعدّدة كعدد من الخواتم ، أو السيوف ، أو المصاحف اختص الابن بواحد فقط ، إلا في الثياب فقد قيل : إنّ كل ثياب الميت تكون من الحبوة ، ولكن الأحوط فيها أيضاً الاقتصار على ثياب بدنه حسب الروايات . 5 - لو كان بعض أفراد الحبوة مما يحرم على الرجل استعماله كخاتم الذهب أو الثوب المصنوع من الحرير الخالص ، لا يكون داخلًا في الحبوة . 6 - لو أوصى بشيء من عناصر الحبوة وكان بمقدار الثلث أو أقل منه كانت الوصية نافذة ، وإذا كان أكثر من الثلث توقف العمل بالوصية في الزائد على إذن الابن الأكبر وليس سائر الورثة . 7 - لو كان بعض الورثة أو جميعهم قاصرين ( كانوا صغاراً مثلًا ) فإنّ الحبوة لا تسقط بل يختص بها صاحبها .